السيد اليزدي

261

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

الأخبار « 1 » ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ ، فإنّه يجب عليه بعد موت الموصي . ( مسألة 39 ) : لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة « 2 » ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللَّه . ( مسألة 40 ) : الحجّ البذلي مجزٍ عن حجّة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالًا بعد ذلك على الأقوى . ( مسألة 41 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام ، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان « 3 » ، ولو وهبه للحجّ فقبل ، فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض ، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرّف المو هوب له . ( مسألة 42 ) : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان « 4 » .

--> ( 1 ) - وعليه - كما ليس ببعيد - لا يعتبر فيه ما يعتبر في الاستطاعة الملكية من الرجوع إلىالكفاية وعدم الدين . ( 2 ) - الظاهر لغوية الشرط وعدم وجوب الحجّ ، نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه لصرفه فيالحجّ لا يجوز صرفه في غيره ، ولكن لا يجب عليه القبول ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية ، فيجب عليه الحجّ لو استطاع بعد . ( 3 ) - أقواهما الجواز . ( 4 ) - لا يبعد الوجوب عليه ، كما لا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ في الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام .